All legislation

مرسوم Decree No. 11172 14/10/2003

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع سطحي خاص في منطقة الصفرا العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11172
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5682-5684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11172 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شريف جوزف شهوان بصفته احد مالكي العقار رقم 286 من منطقة الصفرا العقارية وبوكالته عن المالكين الاخرين رقم 2047 تاريخ 09/06/2003,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال املاك السكك الحديدية العمومية رقم 5 تاريخ 02/07/2003,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد شريف جوزف شهوان, بصفته الشخصية وكيلا عن والدته أليس وأشقائه ماري وكلار وتوفيق وجورج شهوان, مالكي العقار رقم 286 من منطقة الصفرا العقارية, باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص, بعرض خمسة أمتار, تبلغ مساحته /105/م.م. (ماية وخمسة امتار مربعة) عند النقطة الكيلومترية 169 + 690 من خط بيروت ـ طرابلس في منطقة الصفرا العقارية (قضاء كسروان) وذلك لوصل العقار رقم 286/الصفرا بالطريق العام مرورا بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة, لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له, أن يدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الأشغال, عائدات سنوية قدرها /1617000/ل.ل. مليون وستماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /100000/ل.ل. ماية ألف ليرة لبنانية, تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت, و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وأن يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /200000/ل.ل. مائتي إلف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص له أن يدفع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة