المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة العام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (ب)الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 105 ـ مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (لدفع مستحقات الاستشاري وشركة التدقيق في سد شبروح). /500000000/ل.ل. (فقط خمسياية مليون ليرة لبنانية).