All legislation

مرسوم Decree No. 11168 14/10/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11168
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11168 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2003,

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة العام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (ب)الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 105 ـ مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (لدفع مستحقات الاستشاري وشركة التدقيق في سد شبروح). /500000000/ل.ل. (فقط خمسياية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة