المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ إنشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر بلدة مغدوشة ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11169 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد-لمشروع انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر بلدة مغدوشة-قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ إنشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع على بئر بلدة مغدوشة ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد