All legislation

قرار Decision No. 260 10/10/2003

تعديل الجدول الملحق بالقرار رقم 129/2001 تاريخ 28/08/2001 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني)

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
10/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5720-5721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 10/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 1/80-6م تاريخ 28/08/1980 (احكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني),

بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 05/07/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني),

بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/06/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/07/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني),

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف إلى باب شهادات البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني المفروضة لاختصاصات المجموعة الثالثة فرع الاقتصاد بحيث تصبح كما يلي:

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر