المادة 1
يضاف إلى باب شهادات البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني المفروضة لاختصاصات المجموعة الثالثة فرع الاقتصاد بحيث تصبح كما يلي:
قرار Decision No. 260 10/10/2003
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 1/80-6م تاريخ 28/08/1980 (احكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني),
بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 05/07/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني),
بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/06/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/07/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني),
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
يضاف إلى باب شهادات البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي- القسم الثاني المفروضة لاختصاصات المجموعة الثالثة فرع الاقتصاد بحيث تصبح كما يلي:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الأول 2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر