المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حارة الست ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حارة الست".
قرار Decision No. 627 17/10/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجالس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة حارة الست المتعلق بطلب استحداث بلدية في البلدة
والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 01/10/2003 تحت رقم 13568 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حارة الست ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حارة الست".
مادة 2: إن النطاق البلدية لبلدية حارة الست هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17 تشرين الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر