All legislation

علم وخبر Notice of association No. 159 08/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اليراع" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
159
Date
08/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5705-5706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 159 تاريخ 08/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اليراع" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5709/2 تاريخ 13/12/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اليراع". مركزها: برج البراجنة ـ شارع عبد الناصر ـ ملك فريد فرحات ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والتربوية. 2 ـ نشر التربية والتعليم والثقافة عن طريق فتح المدارس الأكاديمية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رمزي فواز طفيلي لطيفة حسين حمدان أمل هاني عبدالله كفاح صبحي فرحات ربى فريد فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ رمزي فواز طفيلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/10/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر