المادة 1
ألغي من تخطيط الطريق الدائري لمدينة بيروت (قسم الجامعة اللبنانية ـ السان تيريز) المصدق بالمرسوم رقم 9680 تاريخ 31/12/96 ومن تخطيط طريق صيدا القديمة المصدق بالمرسوم رقم 2604/1972 الأقسام المبينة بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11173 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 2604 تاريخ 10/01/1972 (تخطيط طريق بيروت-الطيونة- الشياح-الحدث-الشويفات-خلدة-قضاء بعبدا/محافظة جبل لبنان),
بناء على المرسوم رقم 9680 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بتصديق وتعديل قسم من تخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي
مدينة بيروت,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 797/2001/أ تاريخ 26/07/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/09/2003,
يرسم ما يأتي:
ألغي من تخطيط الطريق الدائري لمدينة بيروت (قسم الجامعة اللبنانية ـ السان تيريز) المصدق بالمرسوم رقم 9680 تاريخ 31/12/96 ومن تخطيط طريق صيدا القديمة المصدق بالمرسوم رقم 2604/1972 الأقسام المبينة بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترفع إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقة به.
صدق تخطيط طريق بين المدخل الشرقي للمدينة الجامعية وطريق صيدا القديمة في منطقة الحدث العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي