All legislation

مرسوم Decree No. 11145 14/10/2003

تعيين السيد ميشال الخوري سفيرا فوق العادة للبنان في نيقوسيا

Type
مرسوم · Decree
Number
11145
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5650-5651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11145 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10640 تاريخ

13/08/2003 المتضمن نقل الانسة سميرة حنا

الضاهر سفير لبنان في نيقوسيا من مركز عملها

الحالي وتعيينها رئيسا لبعثة لبنان الدائمة

لدى الاونسكو في باريس,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 815 تاريخ 19/09/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ميشال الخوري, (رقمه المالي 112/2), سفير لبنان في لاهاي, إلى سفارة لبنان في نيقوسيا وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية قبرص, دون تعديل في الرتبة والراتب بدلا من السفير سميرة حنا الضاهر, المنقولة إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأونسكو في باريس.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: ميشال سماحة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة