المادة 1
مادة 1: عينت السيدة سلفي داغر فضل الله (رقمها المالي 98/1), السفير في السلك الخارجي في سفارة لبنان في باريس, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية ومفوضا للجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية الفرنسية, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11146 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ
25/07/2003 (ترفيع موظفين من الفئة الثانية
(مستشار) الى الفئة الاولى (سفير) في السلك
الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 820 تاريخ 19/09/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة سلفي داغر فضل الله (رقمها المالي 98/1), السفير في السلك الخارجي في سفارة لبنان في باريس, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية ومفوضا للجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية الفرنسية, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم,
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: ميشال سماحة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة