المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة واغادوغو ـ بوركينا فاسو تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مرسوم Decree No. 11174 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
لا سيما المادتين 10 و18 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة واغادوغو ـ بوركينا فاسو تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة