All legislation

مرسوم Decree No. 11174 14/10/2003

انشاء قنصلية فخرية في مدينة واغادوغو- بوركينافاسو

Type
مرسوم · Decree
Number
11174
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5659-5660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11174 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

لا سيما المادتين 10 و18 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة واغادوغو ـ بوركينا فاسو تشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة