ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على القانون رقم 324 تاريخ
24/03/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء),
ولا سيما الفقرة 6 من المادة الرابعة عشرة منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي كسرواني
مالك العقار رقم 2943 منطقة عنقون العقارية
(قضاء صيدا) والمسجل تحت رقم 323 تاريخ
08/02/2003,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز تسوية المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 2943 من منطقة عنقون العقارية (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي) وفقا لأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة