المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسين حسن رمال, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "فنتازيا FANTASIA".
قرار Decision No. 493 01/10/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين حسن رمال والمسجل تحت رقم 3767 تاريخ
17/09/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسين حسن رمال, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "فنتازيا FANTASIA".
مادة 2: يتحمل الصحافي جميل نديم نعمه مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الأول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة