All legislation

قرار Decision No. 493 01/10/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية "فنتازيا FANTASIA"

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
01/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5724-5725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 01/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين حسن رمال والمسجل تحت رقم 3767 تاريخ

17/09/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسين حسن رمال, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "فنتازيا FANTASIA".

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي جميل نديم نعمه مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة