المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية وادي التركمان (قضاء الهرمل) (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي وخزانات المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 9099 11/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية
المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي-العائدة لمشروع اشغال مائية
مختلفة-مياه
شفة في قضاء الهرمل (انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر وادي التركمان وخزانات
المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية وادي التركمان (قضاء الهرمل) (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي وخزانات المياه مع خطوط الدفع والجر العائدة لها) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه