ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963
(تنظيم
المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2055 تاريخ 21/08/1996
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 211 في وادي العرايش - بئر هاشم (قضاء زحلة-محافظة البقاع) من الوتد رقم 1 الى الوتد 149 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري