All legislation

مرسوم Decree No. 9165 17/09/1996

اعطاء المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9165
Date
17/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3504-3505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9165 تاريخ 17/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهوريةبناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة بقيمة /37.000.000.000/ ل ل (سبعة وثلاثون مليار ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: دفع تعويضات الاخلاءات للشاغلين في منطقة المرامل (الكوكودي) وشرقي المدينة الرياضية مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة باعتماد يلحظ في موازنة عام 1997 لهذه الغاية

المادة 2

مادة 2: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان

المادة 3

مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزراة المالية وجهاز المحاسبة لدى المؤسسة كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري