ان رئيس الجمهوريةبناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة بقيمة /37.000.000.000/ ل ل (سبعة وثلاثون مليار ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: دفع تعويضات الاخلاءات للشاغلين في منطقة المرامل (الكوكودي) وشرقي المدينة الرياضية مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة باعتماد يلحظ في موازنة عام 1997 لهذه الغاية
مادة 2: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان
مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزراة المالية وجهاز المحاسبة لدى المؤسسة كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 17 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري