المادة 1
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية المغيرية-قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) تسمى بلدية المغيرية مركزها قرية المغيرية ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية المغيرية وفقا للخرائط المرفقة
قرار Decision No. 139 27/08/1996
ان وزير الشؤون البلدية والقروية
بناء على المرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية
والقروية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 57
منه التنظيم الاداري)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 ولا سيما المادتين
2 و3 منه (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 (تحديد اصول المحاسبة في
البلديات
واتحادات البلديات)
بناء على موافقة محافظ جبل لبنان باحالته رقم 2332/ب تاريخ 05/11/1993
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية والقروية
يقرر ما ياتي
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية المغيرية-قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) تسمى بلدية المغيرية مركزها قرية المغيرية ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية المغيرية وفقا للخرائط المرفقة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اب 1996 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان