All legislation

قرار Decision No. 139 27/08/1996

انشاء بلدية في قرية المغيرية - قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الشؤون البلدية والقروية

بناء على المرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية

والقروية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 57

منه التنظيم الاداري)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 ولا سيما المادتين

2 و3 منه (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 (تحديد اصول المحاسبة في

البلديات

واتحادات البلديات)

بناء على موافقة محافظ جبل لبنان باحالته رقم 2332/ب تاريخ 05/11/1993

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية والقروية

يقرر ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بلدية في قرية المغيرية-قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) تسمى بلدية المغيرية مركزها قرية المغيرية ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية المغيرية وفقا للخرائط المرفقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1996 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان