ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 2294 تاريخ 13/03/1992 (المتعلق بالترخيص بانشاء
معهد
فني خاص باسم المؤسسة اللبنانية للعلوم التجارية في جديدة استناديون
(قضاء استناديون)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف سماره المسجل لدى المديرية
العامة
للتعليم المهني والتقني برقم 648/6 تاريخ 08/04/1996 والمتضمن طلبه انشاء
اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جوزف جورج سماره المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص المؤسسة اللبنانية للعلوم التجارية الكائن على العقار رقم 2069 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية
مادة 3: الغيت جميع الاختصاصات المرخص لها سابقا للمعهد ولا يحق له اسداء التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 4: عدلت تسمية المعهد بحيث تصبح مؤسسة المرج التقنية بدلا من المؤسسة اللبنانية للعلوم التجارية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 17 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: عبد الرحيم مراد