المادة 1
مادة 1: تمنح وزارة الزراعة جميع المزارعين والمربين بطاقة تثبت صفتهم وتبين نوعيه عملهم
قرار Decision No. 397 09/09/1996
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تمنح وزارة الزراعة جميع المزارعين والمربين بطاقة تثبت صفتهم وتبين نوعيه عملهم
مادة 2: تقدم الطلبات من اجل الحصول على هذه البطاقات الى المصالح الزراعية الاقليمية ويرفق بالطلب المستندات التي تثبت الصفة ونوعية العمل
مادة 3: يتم التثبت من صحة الطلب بواسطة تقرير ينظم من قبل كل من: - المرشد الزراعي في القضاء - رئيس دائرة الثروة الزراعية او الثروة الحيوانية - رئيس المصلحة الاقليمية
مادة 4: تحول الطلبات الى مديرية الثروة الزراعية او مديرية الثروة الحيوانية حسب الاختصاص ومن ثم تحول الى المدير العام
مادة 5: توقع البطاقات من المدير العام- ومن مدير الثروة الزراعية او مدير الثروة الحيوانية
مادة 6: يتحمل رئيس المصلحة الاقليمية وكل موظف يشارك في اعداد التقرير المؤهل للحصول على البطاقة المسؤولية القانونية والجزائية لذلك يطلب من رؤساء المصالح الاقليمية والموظفين توخي الدقة والموضوعية والحذر واجراء التحريات والتحقيقات اللازمة للتثبت والتاكد من واقعية وصحة الصفة المطلوبة
مادة 7: تحدد مدة صلاحية البطاقة لسنتين قابلة للتجديد في حال اثبات استمرار العمل الزراعي
مادة 8: يكلف المدير العام اعداد البطاقات اللازمة
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره
بيروت في 09/09/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري