All legislation

مرسوم Decree No. 9167 17/09/1996

تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1996 (تمديد الملاك) العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية مديرية المالية العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9167
Date
17/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9167 تاريخ 17/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 6111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات

العامة

وتعديلاته) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ

28/01/1987 المعدل بالمادة 32 من قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة

لعام 1991 (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة),

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 (تحديد الملاك العددي

للوظائف

الدائمة في وزارة المالية- مديرية المالية العامة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 790 تاريخ 18/07/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 236/96 تاريخ

06/08/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/08/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 المتعلق بتحديد ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية عدد رؤساء الدوائر (مراقبي عقد النفقات) في مديرية الموزانة ومراقبة النفقات بحيث يصبح 14 رئيس دائرة (مراقب عقد نفقات) بدلا من 8 رئيس دائرة (مراقب عقد نفقات)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري