المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة الربيع للصيرفة - ربيع ابو شقرا وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 416
قرار Decision No. 6281 28/08/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996 ل
شركة
الربيع للصيرفة-ربيع ابو شقرا وشريكه لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
01/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في البقاع بتاريخ 09/08/1996 تحت
رقم 2656
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/08/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة الربيع للصيرفة - ربيع ابو شقرا وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 416
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه