All legislation

مرسوم Decree No. 9097 11/09/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (208) في قناة باكيش - الجريد (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9097
Date
11/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9097 تاريخ 11/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم

المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2045 تاريخ 21/08/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 208) في قناة باكيش - الجريد (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم -1- الى الوتد رقم 125 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري