All legislation

مرسوم Decree No. 9189 19/09/1996

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق بكفيا - الخنشارة - بتغرين-الزعرور-صنين-زحلة قسم من المحيدثة الخنشارة-بتغرين المصدق بالمرسوم رقم 4490 تاريخ 04/11/1988

Type
مرسوم · Decree
Number
9189
Date
19/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9189 تاريخ 19/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بكفيا-الخنشارة-بتغرين-الزعرور-ص

نين-زحلة

"قسم المحيدثة - الخنشارة-بتغرين" المصدق بموجب المرسوم رقم 4490 تاريخ

04/11/1981

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 299 كيلومتر 845.70+4 الى الرقم 320 كيلومتر 157.71+5 المبين بالخطوط باللون البني المنحنية على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتعديل قسم من تخطيط طريق بكفيا- الخنشارة-بتغرين-الزعرور-صنين-زحلة قسم المحيدثة الخنشارة-بتغرين المصدق بالمرسوم رقم 4490 تاريخ 04/11/1981

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة على المسطح المذكور

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط القسم من طريق بكفيا - الخنشارة- بتغرين-الزعرور-صنين-زحلة "قسم المحيدثة- الخنشارة-بتغرين" من الوتد رقم 299 الى الوتد رقم 320 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: على حراجلي