المادة 1
تعدل المواد المذكورة ادناه من القرار رقم 74 تاريخ 2 ايلول 1995 على الشكل التالي:
يفتح لكل مؤسسة فندقية حساب في مصلحة جمرك بيروت - المرفا تدرج فيه تباعا الرسوم الجمركية المتروكة عن كل معاملة تقترن بموافقة المجلس الاعلى للجمارك النهائية على افادتها من الرسم الجمركي الادنى ولا يجوز ان يتجاوز مجموع هذه الرسوم ما يعادل:
- ستة عشر مليون ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة دولية
- اثنا عشر مليون ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة 4 نجوم
- ثمانية ملايين ليرة عن كل غرفة للفنادق المصنفة 3 نجوم اربعة ملايين عن كل غرفة للفنادق الاخرى كما يفتح لكل وكالة نقل سياحية حساب في المصلحة عينها تسجل فيه سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل الركاب والمستوردة من قبلها تحت طي الرسم الجمركي الادنى ولا يجوز التنازل عنها او بيعها قبل انقضاء ثلاثة سنوات على تاريخ استيرادها المادة الخامسة
- يلغى نص المادة ويستعاض عنه بالنص التالي: لاجل الاستفادة من الرسم الجمركي الادنى تعتمد الاصول التالية:
1- يصرح اصحاب العلاقة على مسؤوليتهم عن مستورداتهم بموجب بيانات نظامية تنظم باسم الفندق المعني او وكالة السياحة المعنية ويطبق على هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 263
2- على صاحب العلاقة طلب الاستفادة خطيا من احكام المرسوم رقم 6983/95
3- تقديم افادة اولية من وزارة السياحة تعرف عن اسم الفندق
4- تقوم دوائر المعاينة بالكشف الدقيق على انواع البضائع المسموح بها وتقدم المعاملة الى المجلس الاعلى بطريق التسلسل الاداري مع المقترحات المناسبة خاصة لجهة امكانية التعرف على البضاعة بصورة لاحقة بعد التركيب والاستعمال وترفق بالمعاملة المرسلة الى المجلس كافة التصاميم والصور المستندات المتعلقة بالبضائع المصرح عنها
5- ينظر المجلس الاعلى للجمارك بامر تامين فرق الرسوم وفقا لاحكام المرسوم موضوع البحث