ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق
التشريع
في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس
الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم
الجمركية
وفقا للنظام المنسق)
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي: رقم البند رمز نوع البضائع معدل ملاحظات النظام الرسم المنسق
72.12 منتجات مجلخة مسطحة من حديد او من صلب غير خلائط بعرض اقل من 600 مم مكسوة او مطلية من 72.12.10.10 دون حتى 72.12.20.90 تعديل 72.12.30 مطلية بالزنك بطريقة اخرى: 72.12.30.10 مربعة او مستطيلة دون الشكل ومستوية السطح تعديل بسماكة لا تزيد عن 1 مم وبعرض لا يقل عن 500 مم من الانواع المعدة صراحة لصناعة الاوعية وسدادات القناني 72.12.30.20 بسماكة لا تزيد عن 20% 6 مم ولا تتجاوز عشر العرض 72.12.30.90 غيرها 10% الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 ايلول 1996
الرئيس
عصام حب الله
العضو
جابر سكر
العضو
خليل ابو منصور