ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منها
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 1770/96/م.ر تاريخ 26/07/1996
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /1.567.000.000/ ل ل (مليار وخمسماية وسبعة وستون مليون ليرة لبنانية) اي ما يوازي مليون دولار وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: البدء بتنفيذ طريق تنورين- البترون مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه طريقة تسديد السلفة: باعتماد يلحظ في موازنة عام 1997
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري