All legislation

مرسوم Decree No. 9155 12/09/1996

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9155
Date
12/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9155 تاريخ 12/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منها

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 1770/96/م.ر تاريخ 26/07/1996

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /1.567.000.000/ ل ل (مليار وخمسماية وسبعة وستون مليون ليرة لبنانية) اي ما يوازي مليون دولار وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: البدء بتنفيذ طريق تنورين- البترون مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه طريقة تسديد السلفة: باعتماد يلحظ في موازنة عام 1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري