المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية يونين (انشاء محطة ضخ على البئر الارتوازي مع خط الدفع) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 9100 11/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية-المد
يرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي-العائد لمشروع انشاء محطة ضخ على بئر
قرية
يونين مع خط الدفع (قضاء بعلبك-محافظة البقاع)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية يونين (انشاء محطة ضخ على البئر الارتوازي مع خط الدفع) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه