المادة 1
مادة 1: نقل السيد ملحم مستو، سفير لبنان في برلين، إلى سفارة لبنان في صوفيا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ميشال أبو خاطر، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مرسوم Decree No. 4129 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1209 تاريخ 10/10/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد ملحم مستو، سفير لبنان في برلين، إلى سفارة لبنان في صوفيا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ميشال أبو خاطر، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم