All legislation

مرسوم Decree No. 4129 18/10/2000

مناقلات في السلك الخارجي (تعيين السيد ملحم مستو سفير فوق العادة في بلغاريا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4129
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4129 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1209 تاريخ 10/10/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ملحم مستو، سفير لبنان في برلين، إلى سفارة لبنان في صوفيا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ميشال أبو خاطر، المنقول إلى الإدارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم