ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين لا
سيما المادتان 12 و34 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1267 تاريخ 16/10/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/10/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، المدرجة أسماؤهم أدناه، من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور، في الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان إذا كان معيناً في الخارج بتاريخ صدور المرسوم، أو في الدرجة 1 من الجدول رقم 1 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 إذا كان ملحقاً بالإدارة المركزية ـ بتاريخ صدور هذا المرسوم (مراكز شاغرة). الرقم المالي الاسم والشهرة 134 جميل نحاس 49/2 ليلى شهاب 149/2 نصير باز 186 حسن برو 188/1 عفيف أيوب 187 حسين رمال 88 بسام النعماني 147 جبران صوفان 151/2 نوئيل فتال 64 إنعام عسيران
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم