All legislation

مرسوم Decree No. 4193 18/10/2000

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد احمد وجيه البعريني

Type
مرسوم · Decree
Number
4193
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4137-4138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4193 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

احمد وجيه البعريني المسجل برقم

3585/2 تاريخ 17/05/2000 والمتعلق

بطلب اجازة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد أحمد وجيه البعريني أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 382 ـ من منطقة المحمرة ـ أوتوستراد (المنية ـ الضنية) ـ سنتر البيادر ـ قرب حلويات عبد الرحمن الحلاب ـ ملك ميشال سعد الله تامر ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر