All legislation

مرسوم Decree No. 4140 18/10/2000

تعيين السيد انطوان الياس الخوري مديرا عاما بالوكالة لدى مصلحة مياه بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4140
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4210-4211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4140 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 3971 تاريخ

17/01/1951 (انشاء مصلحة مياه بيروت),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 1206 تاريخ

10/10/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أنطوان الياس الخوري رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة في ملاك مصلحة مياه بيروت (مستخدم فئة 2 درجة 2 فوق القمة) مديراً عاماً بالوكالة للمصلحة المذكورة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم