ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاقية الموقعة بين
حكومة الولايات المتحدة الاميركية
والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
بتاريخ 12/07/1999 والمعدلة بتاريخ
14/08/2000,
بناء على القانون رقم 173 تاريخ
14/02/2000 (الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لعام 2000)
ولا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الاقتصاد
والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/07/1999 و23/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية الى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وهي بقيمة /226,160/د.أ اي ما يوازي 340,936,000 ل.ل. فقط (ثلاثماية واربعون مليونا وتسعماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية) وذلك من اجل دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مركز بيروت لصناعة وبحوث التكنولوجيا الجديدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم