المادة 1
مادة 1: تحدد التعويضات الشهرية لرئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بمبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية من دون اي تعويض اخر.
مرسوم Decree No. 4144 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ
11/10/1994 (انشاء المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات),
بناء على المرسوم رقم 6052 تاريخ
01/12/1994 (اقرار مبدأ التفرغ
لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس
الخدمة المدنية بكتابها رقم
3027-3695 تاريخ 24/08/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي 194/99-2000 تاريخ
30/05/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد التعويضات الشهرية لرئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بمبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية من دون اي تعويض اخر.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم