All legislation

مرسوم Decree No. 4153 18/10/2000

الترخيص لشركة المساحون العرب الاردنية بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4153
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4153 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المساحون العرب من التابعية الاردنية بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 2201 منطقة المصيطبة العقارية­ محافظة بيروت­ الذي يعود له مساحة 103 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 967 م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكاتب لممارسة اعمالها) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم