المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسة انترناشيونال كولدج من التابعية الاميركية بتملك القسم رقم 4 من العقار رقم 254 من منطقة رأس بيروت العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة 41 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1185 م.م على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اهداف تربوية وتعليمية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).