المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 4178 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1076 تاريخ 27/04/1959,
بناء على قرار بلدية الدكوانة- مار روكز ضهر الحصين رقم 30 م.ب تاريخ 09/03/2000,
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 22/03/2000- محضر رقم 11- وبتاريخ 21/06/2000 محضر رقم -24-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 31/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الدكوانة العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة, كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي