All legislation

مرسوم Decree No. 4217 18/10/2000

الغاء تخطيط طريق في منطقة حوش الزراعنة العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4217
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4217 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996,

بناء على قرار بلدية زحلة رقم 136 تاريخ 25/08/1999,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 10 تاريخ 15/03/2000,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته 27/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 المحدد بالاحرف (أ­ ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/2000 في منطقة حوش الزراعنة العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي كانت مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي