All legislation

مرسوم Decree No. 4139 18/10/2000

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في برقايل (قضاء عكار) باسم "مركز طارق الفوال المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
4139
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4139 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد طارق عصام الفوال والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت الرقم

5877/6 تاريخ 18/11/1999 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء مدرسة

تدريب مهني خاصة في برقايل

(قضاء عكار) باسم "مركز

طارق الفوال المهني",

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طارق عصام الفوال المولود بتاريخ 1979 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز طارق الفوال المهني", الكائنة على العقار رقم 438 (الطابق الارضي والعلوي الاول) من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر­ اخصائي شحن بري ­ اخصائي شحن بحري­ اخصائي شحن جوي­ امينة سر تنفيذية­ امينة سر طبيب­ محاسب عام­ مسك الدفاتر­ اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء­ الماكياج­ التزيين النسائي­ تصفيف الشعر الرجالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون