All legislation

مرسوم Decree No. 4219 18/10/2000

الترخيص بضخ كمية /263/م3 يوميا من الابار الثلاثة المحفورة في عقار غير ممسوح من منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) واستعمالها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4219
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4213-4214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4219 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية)

ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة

على الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن

المياه واستعمالها) المعدل بموجب

المرسوم رقم 547 تاريخ

10/09/1990,

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ

11 ايلول 1998 (تعديل الرسوم),

بناء على الايصال بالعلم والخبر

رقم 959/ح تاريخ 20 كانون الثاني

2000 العائد لطلب التنقيب عن

المياه بواسطة آبار غير متفجرة

لا يتجاوز عمق البئر الواحدة

/150/ مترا في عقار غير ممسوح

من منطقة جندل العقارية (قضاء

الشوف) العائد لشركة الندى

لاستثمار المياه الطبيعية

والمعدنية طالبة الترخيص ,

بناء على الاستدعاء المقدم من

شركة الندى لاستثمار المياه

الطبيعية والمعدنية المسجل

بالرقم 1933/2000 تاريخ

13/03/2000 المتضمن الترخيص

لها بضخ واستثمار مياه الابار

الثلاثة في عقار الشركة الغير

الممسوح في منطقة حارة جندل

العقارية (قضاء الشوف)

واستعمال مياهها في الاغراض

الصناعية,

بناء على مطالعة مصلحة المياه

الجوفية والجيولوجيا تحت

الرقم 497/ج تاريخ

30/05/2000 المتضمنة ان التصريف

الاقصى لمياه الابار الثلاثة

الكائنة على العقار غير الممسوح

في منطقة حارة جندل العقارية

(قضاء الشوف هي /263/م3 مايتان

وثلاثة وستين مترا مكعبا

يوميا),

بناء على احالة المديرية العامة

للموارد المائية والكهربائية

بالموافقة المبدئية رقم 1933

تاريخ 07/06/2000,

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الندى لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية بضخ كمية /263/ م 3 (مايتان وثلاثة وستين مترا مكعبا) من مياه الآبار الثلاثة الكائنة على العقار غير الممسوح الجاري على ملكية الشركة في منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية ضمن حدود هذا العقار كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من الآبار الثلاثة بواسطة ثلاثة مجموعات ضخ تقوم الشركة المرخص لها بتجهيز الابار المذكورة بها وعليها تركيب ثلاث عدادات خاصة للكميات الاجمالية تثبت على قساطل الدفع مباشرة بعد مجموعات الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة من الآبار على ان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان تعرض العدادات على موافقتها وان تختم بخاتمها بعد تركيبها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الادارة من مراقبتها في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها باي عطل او ضرر.

المادة 4

ماده 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: 365 يوم * 263 م 3 *600 ل. ل.= 57597000 ل. ل رسم اشغال للاملاك العمومية­ 500000 ل. ل. المجموع:= 58097000 ل. ل. (ثمانية وخمسون مليون وسبعة وتسعون الف ليرة لبنانية) عن استعمال المياه للعام الاول فقط واجبة الاداء سلفا تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه, على ان يحدد الرسم للسنين التالية في مطلع كل عام عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من الآبار والمسجلة على العدادات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

ماده 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص والعقار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتوجب على المرخص لها نزع كافة التجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها لها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم