ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية)
ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة
على الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن
المياه واستعمالها) المعدل بموجب
المرسوم رقم 547 تاريخ
10/09/1990,
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ
11 ايلول 1998 (تعديل الرسوم),
بناء على الايصال بالعلم والخبر
رقم 959/ح تاريخ 20 كانون الثاني
2000 العائد لطلب التنقيب عن
المياه بواسطة آبار غير متفجرة
لا يتجاوز عمق البئر الواحدة
/150/ مترا في عقار غير ممسوح
من منطقة جندل العقارية (قضاء
الشوف) العائد لشركة الندى
لاستثمار المياه الطبيعية
والمعدنية طالبة الترخيص ,
بناء على الاستدعاء المقدم من
شركة الندى لاستثمار المياه
الطبيعية والمعدنية المسجل
بالرقم 1933/2000 تاريخ
13/03/2000 المتضمن الترخيص
لها بضخ واستثمار مياه الابار
الثلاثة في عقار الشركة الغير
الممسوح في منطقة حارة جندل
العقارية (قضاء الشوف)
واستعمال مياهها في الاغراض
الصناعية,
بناء على مطالعة مصلحة المياه
الجوفية والجيولوجيا تحت
الرقم 497/ج تاريخ
30/05/2000 المتضمنة ان التصريف
الاقصى لمياه الابار الثلاثة
الكائنة على العقار غير الممسوح
في منطقة حارة جندل العقارية
(قضاء الشوف هي /263/م3 مايتان
وثلاثة وستين مترا مكعبا
يوميا),
بناء على احالة المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية
بالموافقة المبدئية رقم 1933
تاريخ 07/06/2000,
بناء على اقتراح وزير الطاقة
والمياه ووزير المالية,
يرسم ما يأتي: