All legislation

مرسوم Decree No. 4101 16/10/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة المنار الحديثة"

Type
مرسوم · Decree
Number
4101
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4194-4195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4101 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد حسن عواضة الطفيلي المسجل

برقم 3809/12 تاريخ 06/07/2000

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء

بعلبك) باسم مدرسة (المنار

الحديثة),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد حسن عواضة الطفيلي المولود عام 1965 في دورس (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 1926 من منطقة بعلبك العقارية ملك السيدين مصطفى دياب طه وحبيب حسن طه باسم مدرسة "المنار الحديثة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون