All legislation

قرار Decision No. 165 14/10/2000

بيع لوحات عمومية من فئة اوتوبيس صغير نقدا

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
14/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4298-4302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 14/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67

تاريخ 31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل

عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم

6501 تاريخ 13/03/1995 (تحديد

اصول تقديم الطلبات والمستندات

المطلوبة والشروط الواجبة

للحصول على لوحة عمومية وتعديله

بالمرسوم رقم 6925 تاريخ

01/07/1995,

بناء على قرار رقم 263/أد تاريخ

31/10/1995 (تنظيم الاصول

الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية),

بناء على محضر اللجنة المشكلة

بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ

22/03/1995 (المتعلق بالبت

بطلبات تمليك وشراء اللوحات

العمومية) رقم 84 تاريخ

07/10/2000,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخصص كل من السادة المدرجة ارقام طلباتهم واسمائهم ادناه لوحة من فئة سيارة سياحية عمومية ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها اتجاه اسمه بعد تسديد قيمة الدفعة الاولى وفقا لما هو محدد في عقد الاتفاقية تطبيقا لاحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الاعلام في جميع وسائل النشر ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والاليات في المناطق كافة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار اليهما اعلاه بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الطلبات المذكورة.

بيروت في 14/10/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر