ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية,
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل الشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار ش .م.ل. رقم 631/6 تاريخ 27/كانون الثاني/2000 مالكة العقارين رقم 575 و1173 من منطقة القبة العقارية (محافظة
جبل لبنان) المتضمن طلب انشاء اربعة مقاطع علوية فوق الخط الحديدي وخمسة مقاطع سفلية تحت الخط الحديدي بين النقطتين الكيلو مترين 129+140 و129+435 من خط بيروت- الناقورة في منطقة القبة العقارية وذلك لاستعمالها لمرور المشاة والسيارات من العقار رقم 575 للوصول الى العقار رقم 1173 من منطقة القبة العقارية مرورا بالاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والشركة طالبة الاشغال تاريخ 1/ايلول/2000,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 13 تاريخ 18/تموز/2000,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار ش. م. ل مالكة العقارين رقم 575 و1173 من منطقة القبة العقارية باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بمساحة 1097 م 2 (الف وسبعة وتسعون مترا مربعا) المحددة على المخطط المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم, لانشاء اربعة مقاطع علوية فوق الخط الحديدي وخمسة مقاطع سفلية تحت الخط الحديدي بين النقطتين الكيلومتريتين 129+140 و129+435 من خط بيروت الناقورة في منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) وذلك لاستعمالها لمرور المشاة والسيارات من العقار رقم 575 للوصول الى العقار رقم 1173 من منطقة القبة العقارية مرورا بالاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والشركة طالبة الاشغال تاريخ 1 أيلول 2000 والذي يعتبر جزءالا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم بناء على كشف وتخمين جديدين سنة فسنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن الغاؤه في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون ان يحق له المطالبة باي تعويض مهما كان نوعه او سببه.
مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الاضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقاطع المذكورة بما فيها الاضرار التي تلحق بالافراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة باي شيء منها.
مادة 4: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها/61432000/ ل. ل. واحد وستون مليونا واربعمائة واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية عن السنة الاولى ورسم سنوي قدره /250000/ مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت و/50000/ ل. ل. وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وان تدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها 500000/ خمسمائة الف ليرة لبنانية عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة والدروس.
مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 7: في حال الغاء الترخيص على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم