ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية) لا سيما
المادة 78 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين كامل ويسري جان مسعد,
المتضمن طلب مقايضة قسم تبلغ
مساحته /24/م.م من عقارهما رقم
892/الاشرفية بذات المساحة من
عقار الدولة رقم 905/الاشرفية,
بناء على محضر الكشف والتخمين
الموضوع من قبل لجنة الخبراء
المختصة رقم 277/ص تاريخ
20/08/1997,
وبعد موافقة بلدية بيروت بكتابها
رقم 16451 تاريخ 03/10/1999
والضم والفرز ضمن الشروط
القانونية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد الفرز والمقايضة والضم المرفق, بجميع مندرجاته, بين الدولة اللبنانية, (فريق اول), والسيدين كامل ويسري جان مسعد, (فريق ثان), بحيث يفرز القسم رقم (2) من عقار الفريق الاول رقم 905/ الاشرفية, ويصبح بتملك الفريق الثاني ويضم الى عقاره رقم 892/ الاشرفية, كما يفرز القسم (4) من عقار الفريق الثاني, ويصبح بتملك الفريق الاول ويضم الى عقاره رقم 905/ الاشرفية.
مادة 2: يتحمل الفريق الثاني كامل نفقات ورسوم الفرز والمقايضة والضم, موضوع العقد المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم