All legislation

مرسوم Decree No. 4113 17/10/2000

الاجازة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية بفتح مدرسة خاصة في بقسطا (قضاء صيدا) باسم "ثانوية حسام الدين الحريري"

Type
مرسوم · Decree
Number
4113
Date
17/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4113 تاريخ 17/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية المقاصد الخيرية

الاسلامية في صيدا المسجل

بالرقم 1982/12 تاريخ

09/05/2000 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة

خاصة في بقسطا (قضاء صيدا)

باسم "ثانوية حسام الدين

الحريري",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 352 باسم "ثانوية حسام الدين الحريري" في بقسطا (قضاء صيدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون