ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية المقاصد الخيرية
الاسلامية في صيدا المسجل
بالرقم 1982/12 تاريخ
09/05/2000 والمتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة
خاصة في بقسطا (قضاء صيدا)
باسم "ثانوية حسام الدين
الحريري",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 352 باسم "ثانوية حسام الدين الحريري" في بقسطا (قضاء صيدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون