المادة 1
مادة 1: نقل السيد عبد اللطيف الحسيني، قاضي تحقيق في بيروت، وعين رئيساً للغرفة الأولى لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي ورئيساً أول للمحكمة المذكورة.
مرسوم Decree No. 4177 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
150 تاريخ 16/09/1983 والمعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985
(قانون القضاء العدلي)
بناء على المرسوم رقم 3718 تاريخ
24/08/2000 (تعيين الرئيس الاول لمحكمة
استئناف لبنان الشمالي القاضي حسن الحاج
مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة)
بناء على المرسومين رقم 1122 ورقم
1123 تاريخ 19/08/1999 (مناقلات وتعيينات
قضائية)
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
03/10/2000
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد عبد اللطيف الحسيني، قاضي تحقيق في بيروت، وعين رئيساً للغرفة الأولى لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي ورئيساً أول للمحكمة المذكورة.
مادة 2: نقل السيد ماجد مزيحم القاضي العقاري في جبل لبنان والمنتدب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وعين قاضي تحقيق في بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم