All legislation

مرسوم Decree No. 4177 18/10/2000

مناقلات قضائية (تعيين السيد عبد اللطيف الحسيني رئيس غرفة لدى محكمة لبنان الشمالي والسيد ماجد مزيحم قاضي تحقيق في بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
4177
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4177 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

150 تاريخ 16/09/1983 والمعدل بالمرسوم

الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985

(قانون القضاء العدلي)

بناء على المرسوم رقم 3718 تاريخ

24/08/2000 (تعيين الرئيس الاول لمحكمة

استئناف لبنان الشمالي القاضي حسن الحاج

مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة)

بناء على المرسومين رقم 1122 ورقم

1123 تاريخ 19/08/1999 (مناقلات وتعيينات

قضائية)

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

03/10/2000

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد عبد اللطيف الحسيني، قاضي تحقيق في بيروت، وعين رئيساً للغرفة الأولى لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي ورئيساً أول للمحكمة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: نقل السيد ماجد مزيحم القاضي العقاري في جبل لبنان والمنتدب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وعين قاضي تحقيق في بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم