All legislation

مرسوم Decree No. 4205 18/10/2000

تعيين قاض سابق السيد محمد عصام واصف بارودي رئيسا للجنة الاستملاك الاضافية في محافظتي بيروت وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4205
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4089-4090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4205 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما

المادتان التاسعة والثانية عشرة منه

بناء على المرسوم رقم 7029 تاريخ

18/07/1995 (تأليف لجنة استملاك اضافية

في محافظتي بيروت جبل لبنان)

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

(منصب الشرف في القضاء) لا سيما المادة

4 منه

بناء على المرسوم رقم 6309 تاريخ

31/01/1995 (قبول قضاة سابقين في منصب

الشرف ومن بينهم السيد محمد عصام واصف

بارودي)

بناء على كتاب الامانة العامة لرئاسة

مجلس الوزراء المتضمن طلب تعيين رئيس

للجنة الاستملاك الاضافية في محافظتي

بيروت وجبل لبنان بسبب استقالة رئيسها

القاضي السابق السيد وليد عيدو

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمد عصام واصف بارودي (قاض في منصب الشرف) رئيساً للجنة الاستملاك الإضافية في محافظتي بيروت وجبل لبنان بدلاً من القاضي السابق السيد وليد عيدو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم