المادة 1
مادة 1: عين السيد سمير شما، سفير لبنان في فيينا، بالإضافة إلى وظيفته الأساسية، مندوباً دائماً للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.
مرسوم Decree No. 4128 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
لا سيما المادة 43 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم
13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1128 تاريخ 26/09/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سمير شما، سفير لبنان في فيينا، بالإضافة إلى وظيفته الأساسية، مندوباً دائماً للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم