All legislation

مرسوم Decree No. 4128 18/10/2000

تعيين سفير لبنان في فيينا السيد سمير شما مندوبا دائما للبنان لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا

Type
مرسوم · Decree
Number
4128
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4122-4123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4128 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

لا سيما المادة 43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم

13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1128 تاريخ 26/09/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سمير شما، سفير لبنان في فيينا، بالإضافة إلى وظيفته الأساسية، مندوباً دائماً للبنان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم