المادة 1
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد ملحم توفيق رميا، في محله الكائن في جديتا ـ طريق عام شتورا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 4181 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصارد
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ملحم
توفيق رميا المسجل برقم 4725/2 تاريخ
08/11/1999 والمتعلق بطلب اضافة اجازة بيع
بارود الصيد بالمفرق الى اجازة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها العائدة له
بناء على القرار رقم 51/د تاريخ 15/03/1999
القاضي بتجديد اجازة صاحب العلاقة
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد ملحم توفيق رميا، في محله الكائن في جديتا ـ طريق عام شتورا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر