المادة 1
مادة 1: أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الأخت ليلى خليل القزي للقيام بوظيفة مدير لمستشفى بيروت الحكومي الكرنتينا والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4207 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 والمعدل بموجب القانون
رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات
وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين
مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل
مستشفى حكومي وتحديد مهام كل
منهما وصلاحياته) وتعديلاته,
بناء على الاتفاقية الموقعة
والمرفقة ربطا بين الدولة
اللبنانية ممثلة بوزير الصحة
العامة والاخت ليلى خليل
القزي,
بناء على اقتراح وزير الصحة
العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 10/10/2000 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الأخت ليلى خليل القزي للقيام بوظيفة مدير لمستشفى بيروت الحكومي الكرنتينا والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة مستشفى بيروت الحكومة الكرنتينا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم