ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته,
بناء على القرار 275 تاريخ
25/05/1926 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء علىالمرسوم الاشتراعي
رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على الطلب المقدم من مالكي
العقارات رقم 88 و86 و84 من
منطقة كفركده العقارية المسجل
لدى قائمقامية جبيل بتاريخ
28/12/1999 عدد 3040 وفي
المديرية العامة للتنظيم
المدني بتاريخ 28/03/2000
عدد 7102,
بناء على اقتراح وزراء
الداخلية والبلديات والاشغال
العامة والنقل والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية الوطنية لحساب املاك الدولة الخاصة القسم الملون بالاصفر عن الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د- هـ-و) بمساحة تقريبية /140/م2 ماية واربعون مترا مربعا والواقع بين العقارات رقم 86 و88 و84 من منطقة كفركده العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: يضم مجانا الى الاملاك العمومية القسم الملون بالاحمر على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى والمحدد بالاحرف (ب ز ح ط ي د ج) بمساحة تقريبية/252/ م 2 مايتان واثنان وخمسون مترا مربعا من اصل العقارين رقم 88 و 84 من منطقة كفركده العقارية (قضاء جبيل).
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ اظهار حدود القسم المطلوب ضمه الى الاملاك العمومية. ب دفع تكاليف هذا المرسوم اصولا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم