ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط طريق الهرمل- القصر المصدق بالمرسوم رقم 3404 تاريخ 16/08/1980 لاسباب فنية ومالية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق الهرمل القصر المصدق بالمرسوم رقم 3404 تاريخ 16/8/1980 الاقسام الواقعة بين الأوتاد من الرقم 1 الى الرقم 422 المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وصدقت الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المضافة على التخطيط المذكور.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدق تخطيط طريق الهرمل القصر الحدود السورية الواقع بين الاوتاد من الرقم 422 الى الرقم 552 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة المشار اليها في المادة الاولى والعقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المشار اليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم المبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة طريقا ثانويا.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي